السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
382
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسلّ والفالج ، بحيث يشغله الألم عن كفالته وتدبير أمره وجهان « 1 » . الرابع - عدم فسق الحاضنة : لا حضانة للفاسقة عند جماعة من فقهاء الإمامية ؛ لأنّ الفاسق لا يلي ، ولأنّها لا تؤمن أن تخون في حفظ الطفل ، ولأنّه لاحظ له في حضانتها ، لأنّه ينشأ على طريقها « 2 » . وذهب العلّامة الحلّي إلى عدم اشتراط العدالة عملًا بعموم الأدلة « 3 » ، كما شّكك في اعتبار الشرط المذكور المحقّق النجفي ؛ لأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة خلاف ذلك « 4 » . الخامس - أن تكون الحاضنة مقيمة : فلو انتقلت إلى مكان تقصر فيه الصلاة بطل حقّها من الحضانة عند جماعة من الإمامية « 5 » . ثمّ نُقل عن جماعة آخرين تفصيلًا هو : إن كان المنتقل هو الأب فالامّ أحقّ به ، وإن كانت المنتقلة هي الامّ فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحقّ به ، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقّ به لأنّ في القرية يقلّ تعليمه « 6 » ، وذكر البعض أن اشتراط ذلك مخالف لإطلاق الأدلّة « 7 » . وصرّح فقهاء المذاهب باشتراط عدم سفر الحاضن أو الولي « 8 » . السادس - أن تكون الحاضنة فارغة من حقوق الزوج : فلو تزوّجت سقط حقّها من الحضانة ، ونقل الإجماع على هذا الشرط لما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله للمرأة التي طلقها زوجها وتطالب بطفلها : « أنت أحقّ به ما لم تنكحي » « 9 » ، ولأنّ النكاح يشغلها بحق الزوج ويمنعها من الكفالة « 10 » .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 423 . ( 2 ) المبسوط 6 : 40 . مسالك الأفهام 8 : 424 . القواعد والفوائد 1 : 395 - 396 . حاشية ابن عابدين 2 : 633 - 634 . حاشية الدسوقي 2 : 529 . نهاية المحتاج 7 : 218 . كشّاف القناع 5 : 498 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 102 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 289 . ( 5 ) المبسوط 1 : 396 . ( 6 ) انظر : مسالك الأفهام 8 : 425 . جواهر الكلام 31 : 288 - 289 . ( 7 ) جواهر الكلام 31 : 289 . ( 8 ) بدائع الصنائع 4 : 44 . التاج والإكليل 4 : 215 ، 217 . مغني المحتاج 3 : 458 . المغني 7 : 618 - 619 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 307 . ( 9 ) مسند أحمد 2 : 182 . سنن أبي داود 2 : 283 ، ح 2286 . ( 10 ) مسالك الأفهام 8 : 424 . كفاية الأحكام 2 : 295 . جواهر الكلام 31 : 289 - 290 .